الوقائع المصرية - العدد 279 - السنة 192هـ
الثلاثاء 4 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 11 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 1017 لسنة 2018
صادر بتاريخ 25/ 11/ 2018

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رمق 71 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 671 لسنة 2017 الخاص بشروط شهر الهيئة الرياضة؛
وعلى القرار رقم 1159 لسنة 2017 والقرار رقم 713 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لدراسة وفحص طلبات إشهار الهيئات الرياضية الجديدة والبت فيها وإبداء الموافقة من عدمه وأسباب الرفض؛
وعلى الطلب المقدم لإشهار الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوى الشلل الدماغى؛
وعلى اجتماع الجمعية التأسيسية للاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوى الشلل الدماغى؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للاتحاد والمعتمدة من اللجنة الأولمبية المصرية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة الإشهار؛
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُشهر الاتحاد المصرى لرياضات اللاعبين ذوى الشلل الدماغى، وذلك لاستيفاء شروط الإشهار طبقًا لنص المادة (2) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يُخالفه، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وزير الشباب والرياضة
أ. د/ أشرف صبحى