الجريدة الرسمية - العدد 48 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
26 ربيع الأول سنة 1440هـ، الموافق 4 ديسمبر سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 546 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن إعادة تخصيص بعض أراضى الصحراوية لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تخصيص مساحة 6.07 فدان، تعادل 25522م2 بناحية أطفيح - محافظة الجيزة، طبقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة، منها مساحة 18 قيراطًا و11 سهمًا نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع، لصالح وزارة الموارد المائية والرى لاستخدامها فى إقامة مخر سيل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 4 ديسمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى