الوقائع المصرية - العدد 280 - السنة 192هـ
الأربعاء 5 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2018م

محافظة المنيا
قرار رقم 913 لسنة 2018
بتاريخ 30/ 7/ 2018

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخة 15/ 7/ 2018 بشأن الموافقة على استصدار قرار اعتماد مشروع التقسيم لجبانات المسلمين على مساحة 45 فدانًا وكذا جبانات المسيحيين على مساحة 25 فدانًا بناحية الشيخ حسن – قرية أبو عزيز - مركز مطاى؛
وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 6/ 3018؛
وعلى موافقتنا وفى ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛

قرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم جبانات المسلمين على مساحة 45 فدانًا، وكذا جبانات المسيحيين على مساحة 25 فدانًا بناحية الشيخ حسن - قرية أبو عزيز - مركز مطاى وفقًا لما انتهت إليه اللجنة العليا للتخطيط العمرانى بجلستها المنعقدة بتاريخ 26/ 6/ 2018
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
مادة ثالثة - على الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى وجميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به فور نشره.

محافظ المنيا
عصام الدين البديوى