الوقائع المصرية - العدد 283 - السنة 192هـ
الأحد 9 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 16 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1621 لسنة 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى رقم (2343) بتاريخ 5/ 11/ 2018؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برمق (20269) بتاريخ 14/ 11/ 2018؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى للوزير؛

قرر:

مادة 1 - حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بناحية بلجان - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية المسجلة برقم (558) بتاريخ 3/ 11/ 2014 والمنشور عنها بالوقائع المصرية العدد رقم (292) بتاريخ 25/ 12/ 2014
مادة 2 - تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفى وتحديد مدة وأجر التصفية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 19/ 11/ 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت