الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 192هـ
الاثنين 10 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
قرار وزارى رقم 1605 لسنة 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 123 لسنة 1983 بإصدار قانون تعاونيات الثروة المائية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 181 لسنة 1984 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 لسنة 1983؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الواردة رفق الكتاب الوارد برقم (18645) بتاريخ 22/ 10/ 2018؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى للوزارة الوارد برقم (14522) بتاريخ 13/ 11/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - يُعين السيد/ عبد الرحمن محمود عبد الله على - مدير مفوض (بسلطات مجلس الإدارة) للجمعية التعاونية لصائدى الأسماك بالقصير لمدة عام.
مادة 2 - تقوم منطقة الغردقة للثروة السمكية بتسليم المدير المفوض أوراق ومستندات وأختام الجمعية.
مادة 3 - يقوم المدير المفوض المعين باتخاذ إجراءات فتح باب الترشيح ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقًا للقانون رقم 123 لسنة 1984 قبل انتهاء العام.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 15/ 11/ 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت