الوقائع المصرية - العدد 284 - السنة 192هـ
الاثنين 10 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 17 ديسمبر سنة 2018م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2109 لسنة 2018
بتاريخ 28/ 10/ 2018

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 28/ 10/ 2018 بشأن إجراءات قيد جمعية بشرة خير للأعمال الخيرية - طنطا أول؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية بشرة خير للأعمال الخيرية - طنطا أول - محافظة الغربية - طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات تحت رقم (2109) بتاريخ 28/ 10/ 2018
عنوان المقر: 26ش البساتين - أول طنطا.
ميدان العمل:
1 - خدمات اقتصادية.
2 - خدمات اجتماعية.
3 - بناء مساكن لأعضاء الجمعية بسعر التكلفة.
4 - خدمات دينية.
النطاق الجغرافى للعمل: المحافظة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من العام التالى.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: جمعية سيدى أحمد البدوى - طنطا أول.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ منير عزام