الوقائع المصرية - العدد 286 - السنة 192هـ
الأربعاء 12 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 19 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 191 لسنة 2018
صادر بتاريخ 6/ 12/ 2018

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون قم 218 لسنة 2017؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للشباب؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى اللائحة المالية لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 1010 لسنة 2004؛
ولصالح العمل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة رقم (82) من اللائحة المالية الموحدة لمركز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 1010 لسنة 2004 بإضافة الفقرة التالية فى نهايتها "ويجوز بموافقة الوزير المختص مد المدة الإيجارية فى حدود 25 سنة".

(المادة الثانية)

إضافة مادة (82 مكررًا) للائحة المالية الموحدة لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 1010 لسنة 2004 على النحو التالى "تسرى أحكام قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه اللائحة، وبما لا يتعارض مع أحكامها".

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُلغى ما يُخالف أحكامه.

وزير الشباب والرياضة
أ. د/ أشرف صبحى