الوقائع المصرية - العدد 289 - السنة 192هـ
الأحد 16 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 23 ديسمبر سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1276 لسنة 2018
صادر بتاريخ 2/ 12/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 28 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 808 بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار والمرفق به المحضران رقما (56ج، 57ج) الإدارة بتاريخ 24/ 9/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى (4) شارع حسين المعمارى من شارع محمود بسيونى ميدان طلعت حرب - الدور الرابع - شقة (17) - محافظة القاهرة، إدارة السيد/ بلال السيد أحمد شكرى، والسيد/ على سليمان على حميد، تحت اسم شركة مملكة الأسفار للتسويق الفندقى.
2 - المقر الكائن فى (4) شارع حسين المعمارى من شارع محمود بسيونى - الدور الرابع - شقة (18) - محافظة القاهرة، إدارة السيد/ كمال أمين موسى منصور، والسيد/ سعيد فرحات، تحت اسم شركة الزعيم لإدارة وتشغيل الفنادق.
وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص ومحاسبتهما ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى