الوقائع المصرية - العدد 290 - السنة 192هـ
الاثنين 17 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2018م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 9412 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن قانون التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة بكتابه رقم (230) بتاريخ 20/ 9/ 2018؛
وعلى مذكرة السيد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة رقم (832) بتاريخ 24/ 10/ 2018؛

قرر:

مادة أولى - مد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالشركة العربية للأدوية لمدة عام آخر وتشكيله كالتالى:

1 - السيد/ أيمن أحمد زكى إبراهيم رئيسًا لمجلس الإدارة
2 - السيد/ محمد مصفى الدسوقى إبراهيم نائبًا للرئيس
3 - السيد/ يسار مندى أبو سريع أمينًا للصندوق
4 - السيدة/ هدى محمد فخر الدين شرف سكرتيرًا للجمعية
5 - السيد/ محمد إبراهيم عبد الغنى عبد الغنى عضوً

مادة ثانية - تكون مدة المجلس الجديدة سنة واحدة فقط تبدأ من تاريخ صدور القرار.
مادة ثالثة - يتولى المجلس المؤقت كافة الاختصاصات المخولة لمجلس الإدارة والواردة بنص المادة (74) من القانون رقم 109 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الاستهلاكى.
مادة رابعة - يدعو المجلس المؤقت للجمعية الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة السنة ليعرض عليها تقريرًا مفصلاً عن أوضاع الجمعية خلال مدة إدارته مع انتخاب مجلس إدارة جديد من بين أعضائها خلال هذا الاجتماع.
مادة خامسة - يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 19/ 11/ 2018

محافظ القاهرة
خالد عبد العال