الوقائع المصرية - العدد 290 - السنة 192هـ
الاثنين 17 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 24 ديسمبر سنة 2018م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1247 لسنة 2018
صادر بتاريخ 25/ 11/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتى ذكرها:
1 - الكائن فى أمام شاطئ الفيروز - شارع الشيراتون - الغردقة - البحر الأحمر، إدارة السيد/ عيد أحمد أحمد الحنفى، تحت اسم شركة فاير بيرد والمحرر بشأنه المحضر رقم (9032) جنح أول شمال البحر الأحمر بتاريخ 7/ 8/ 2017
2 - الكائن الممشى السياحى - أمام فندق مارلين ان - الغردقة - البحر الأحمر، إدارة كل من السيد/ حسين محمد مصطفى، والسيد/ مجدى سليمان إبراهيم داود، تحت اسم شركة بلاك هورز للرحلات والمحرر بشأنه المحضر رقم (11478) جنح أول الغردقة فى 26/ 9/ 2017
3 - الكائن فى ميدان العروسة - الغردقة - البحر الأحمر، إدارة السيد/ محمد حسنى السيد عبد الرحمن، تحت اسم شركة سفنكس للرحلات والمحرر بشأنه المحضر رقم (5567) شمال البحر الأحمر بتاريخ 23/ 8/ 2017
4 - الكائن فى سنتر عمارة أبو عشرة بحى الكوثر - الغردقة - البحر الأحمر، إدارة السيد/ محمد صابر محمد أحمد، تحت اسم شركة كولتى ترافيل فوياج والمحرر بشأنه المحضر رقم (11518) جنح أول الغردقة فى 27/ 9م2017
5 - الكائن فى الممشى السياحى - أمام فندق وايت بيتش - الغردقة - البحر الأحمر، إدارة السيد/ عبد الرحمن أشرف كمال شيمى، تحت اسم شركة نبأ تورز والمحرر بشأنه المحضر رقم (13) ح سياحة شمال البحر الأحمر بتاريخ 9/ 9/ 2017
6 - الكائن فى الممشى السياحى - نادى الرياضات البحرية - أول الغردقة - البحر الأحمر، إدارة السيد/ على جاد سيد محمود، تحت اسم شركة نيو الجوكر للسياحة والمحرر بشأنه المحضر رقم (10702) جنح أول سياحة البحر الأحمر بتاريخ 9/ 9/ 2017
7 - الكائن شارع الشيراتون - أمام فندق مينا بارك - الغردقة - البحر الأحر، إدارة السيد/ جون فرج أمين سابا، تحت اسم شركة رمسيس بروى للرحلات والمحرر بشأنه المحضر رقم (10703) جنح أول الغردقة بتاريخ 9/ 9/ 2017
8 - الكائن فى شارع أبو نواس - أمام كافتيريا أولاد البلد - الغردقة - البحر الأحمر، إدارة كل من السيد/ محمد حمدى على جبر الدويك، والسيد/ خالد عبد العزيز، تحت اسم شركة العزيز للرحلات والمحرر بشأنه المحضر رقم (9879) أول الغردقة بتاريخ 4/ 9/ 2017
9 - الكائن فى شارع شيراتون - فندق الأمير - الغردقة - البحر الأحمر، إدارة السيد/ محمد مختار عبد الفتاح عطية، تحت اسم شركة نيو براديس للرحلات والمحرر بشأنه المحضر رقم (10813) جنح أول شمال البحر الأحمر بتاريخ 7/ 9/ 2017
10 - الكائن فى شارع الشيراتون - مكتب خلف مطعم جاد - الغردقة - البحر الأحمر، إدارة كل من السيد/ شعبان عبد اللاه نوبى أحمد، والسيد/ محمد محمود شيبة، تحت اسم شركة إيجى فالكون ترافيل والمحرر بشأنه المحضر رقم (11421) جنح أول شمال البحر الأحمر بتاريخ 24/ 9/ 2017
11 - الكائن فى الممشى السياحى - أمام فندق مارلين ان - الغردقة - البحر الأحمر، إدارة كل من السيد/ حسين خالد حسين محد،والسيد/ عمر السيد فهيم، تحت اسم شركة جولدن ساند والمحرر بشأنه المحضر رقم (10)ح الإدارة بتاريخ 12/ 8/ 2017
12 - الكائن فى طريق عرابى - أمام مستشفى السلام - الغردقة - البحر الأحمر، إدارة السيد/ الشحات طلعت على السيد حجازى، تحت اسم مكتب هليوبلس للرحلات والمحرر بشأنه المحضر رقم (3) ح السياحة بتاريخ 10/ 8/ 2017
وذلك لمزاولتها العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى