الوقائع المصرية - العدد 292 - السنة 192هـ
الأربعاء 19 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
قرار وزارى رقم 1695 لسنة 2018
بإضافة المجزر الآلى للدواجن الخاص بشركة الصلاحى للإنتاج الداجنى
بناحية الكيلو (131) طريق وادى النطرون - العلمين -
مركز وادى النطرون - محافظة البحيرة
للكشف المرفق للقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010
برقم كودى (N/ 1815020347)

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1320 لسنة 1993 بشأن تداول الدواجن المذبوحة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 بتحديد الأماكن التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمى؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 499 لسنة 2016 فى شأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها فى مجازر الدواجن؛
وعلى موافقة جهاز شئون البيئة بالكتاب رقم (6032) بتاريخ 24/ 11/ 2009؛
وعلى موافقة مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة على إقامة نشاط مجزر آلى للدواجن بالكتاب المؤرخ 1/ 11/ 2018؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتصريح تشغيل مؤقت صادر بتاريخ 2/ 1/ 2018؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بإعادة المعاينة كل خمس سنوات لتحديد صلاحية المجزر للعمل؛
وعلى موافقة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بالكتاب رقم (77) بتاريخ 22/ 11/ 2018؛
وعلى مذكرة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الوارد رفق الكتاب الوارد برقم (21377) بتاريخ 3/ 12/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - يُضاف المجزر الآلى للدواجن الخاص بشركة الصلاحى للإنتاج الداجنى بناحية الكيلو (131) طريق وادى النطرون - العلمين - مركز وادى النطرون - محافظة البحيرة للكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 1225 لسنة 2010 برقم كودى (N/ 1815020347)
مادة 2 - يتم تشغيل المجزر تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
مادة 3 - يتم إعادة المعاينة وتحديد صلاحية المجزر للعمل كل خمس سنوات.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 8/ 12/ 2018

وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
أ. د/ عز الدين أبو ستيت