الوقائع المصرية - العدد 292 - السنة 192هـ
الأربعاء 19 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 26 ديسمبر سنة 2018م

وزارة التموين والتجارة الداخلية
قرار وزارى رقم 220 لسنة 2018
صادر بتاريخ 19/ 11/ 2018

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1189 لسنة 1968 بإنشاء الهيئة العامة للسلع التموينية؛
وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 189 لسنة 2014، 122 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 62 لسنة 1999 فى شأن إنتاج الأرز الأبيض وتداوله؛
وعلى القرار الوزارى رقم 140 لسنة 2018 بشأن تشكيل اللجنة العليا لاستلام ومتابعة الأرز الشعير المحلى موسم 2018؛
وعلى القرار الوزارى المشترك رقم 165 لسنة 2018 فى شأن تسعير واستلام وتخزين الأرز المحلى موسم 2018؛
وعلى التوجيه الوزارى رقم 26 لسنة 2018؛
وعلى القرار الوزارى رقم 189 لسنة 2018؛
وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلى موسم 2018 واستلام الأرز الأبيض؛
وعلى موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

إنهاء موسم توريد الأرز الشعير المحلى 2018 على أن يتم إغلاق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية، وذلك اعتبارًا من نهاية يوم الخميس الموافق 15/ 11/ 2018

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحي