الوقائع المصرية - العدد 293 - السنة 192هـ
الخميس 20 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1084 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويض السيد أ. د. م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 510 لسنة 2013 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد الدكتور محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

حذف العقار رقم (32) شارع السبتية - حى بولاق أبو العلا برقم توثيق (01230001073) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى لمحافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 2/ 12/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى