الوقائع المصرية - العدد 293 - السنة 192هـ
الخميس 20 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 27 ديسمبر سنة 2018م

محافظة دمياط
قرار رقم 256 لسنة 2018
بشأن اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ على على حسن المبشر
بصفته وكيلاً عن السيد/ خالد أبو الخير بدر
رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان
للعاملين بالمحاكم والنيابات العامة بدمياط
بالامتداد العمرانى لمدينة رأس البر بمسطح 10 قراريط و16.54 سهم

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى القرار رقم 437 لسنة 1983 بشأن اعتماد التخطيط العام لمدينة رأس البر؛
وعلى قرار المحافظة رقم 127 لسنة 1991 باعتماد التخطيط التفصيلى لمناطق الامتداد العمرانى لمدينة رأس البر والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2010؛
وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة رأس البر - الإدارة الهندسية - بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تقسيم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمحاكم والنيابات العامة بدمياط بالامتداد العمرانى برأس البر بمسطح 10 قراريط و16.54 سهم طبقًا لنص المادة (20) من القانون رقم 119 لسنة 2008 والمادة (58) من اللائحة التنفيذية له؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام والمتضمن أن مشروع التقسيم مطابق للتخطيط العام والتفصيلى المعتمد؛
وعلى عدد نسختين من مشروع التقسيم والمعتمد منا فى 19/ 3/ 2018؛
وعلى ما عرض علينا؛

قرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ على على حسن المبشر بصفته وكيلاً عن السيد/ خالد أبو الخير بدر إبراهيم بالتوكيل رقم (5024/ ب/ 2017) توثيق دمياط بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالمحاكم والنيابات العامة بدمياط بمسطح قدره 10 قراريط و16.54 سهم بالامتداد العمرانى برأس البر بموجب العقد المسجل رقم 8 لسنة 2018 شهر عقارى دمياط وطبقًا للتخطيط العام المعتمد بالقرار رقم 1983 والتخطيط التفصيلى المعتمد بالقرار رقم 147 لسنة 2010 بالحدود والأبعاد التالية:
الحد البحرى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 47.02 متر.
الحد الشرقى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 3.19 متر ثم يغرب بطول 37.92 متر ثم يقبل بطول 70.89 متر ثم يغرب بطول 9.27 متر ثم يقبل بطول 39.32 متر جملة الحد 160.59 متر من خمسة خطوط.
الحد القبلى: حد الوحدة (9) بطول 50.79 متر.
الحد الغربى: باقى القطعة ض1 بحوضه بطول 5.12 متر ثم يبحر بطول 16.03 متر ثم يشرق بطول 27 مترًا ثم يبحر بطول 58 مترًا جملة الحد 106.15 متر من أربعة خطوط.
مادة ثانية - يلتزم مالك التقسيم بأن تكون المبانى مطابقة لأحكام قانون البناء المعمول به ولائحته التنفيذية والاشتراطات البنائية الواردة على لوحة التقسيم وتحمله (دون أدنى مسئولية على ديوان عام محافظة دمياط أو الوحدة المحلية لمدينة رأس البر) بأى مطالبات أو تعويضات أو أحكام قضائية تنشأ للغير نتيجة هذا التقسيم.
مادة ثالثة - يتولى جهاز الامتداد العمرانى برأس البر تنفيذ أعمال المرافق على حساب مالك التقسيم طبقًا لمواصفات الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والاشتراطات اللازمة لذلك وطبقًا لقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 12 لسنة 1987
مادة رابعة - يُنفذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة عدم اتخاذ إجراءات النشر إلا بعد سداد كامل رسوم تنفيذ المرافق العامة وكافة مستحقات الدولة واستيفاء كافة المستندات المطلوبة للإعلان وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
صدر فى 15/ 5/ 2018

محافظ دمياط
أ. د/ إسماعيل عبد الحميد طه