الوقائع المصرية - العدد 294 - السنة 192هـ
السبت 22 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 29 ديسمبر سنة 2018م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 929 لسنة 2018
بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية
بمنطقة الساحل الشمالى الغربى

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون البيئة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 باعتبار منطقة الساحل الشمالى الغربى مجتمعًا عمرانيًا جديدًا؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 250 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة فتح جميع الشواطئ والمتنزهات بشواطئ الجمهورية للمواطنين؛
وعلى قرار السيد أ. د. م. وزير الدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 82 لسنة 1995 فى شأن قواعد تسوية أوضاع الحائزين وإصدار التراخيص للأراضى الواقعة بالمجتمع العمرانى الجديد بالساحل الشمالى الغربى لغير الجمعيات والشركات والأفراد القائمين بمشروعات وقرى سياحية؛
وعلى قرار وزير الدفاع رقم 146 لسنة 2002؛
وعلى قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار السيد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 442 لسنة 2009 فى شأن الاشتراطات البنائية والتخطيطية المؤقتة لمشروعات القرى السياحية بالمنطقة الواقعة بين علامتى الكم (34) والكم (106) بحرى طريق الإسكندرية/ مطروح الساحلى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 201 لسنة 2015؛
وعلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم (6 - 16831) بتاريخ 7/ 8/ 2017 بشأن التأكيد على عدم الموافقة على تنفيذ أى منشآت أو قرى سياحية على البحر مباشرة، ومراعاة الالتزام بالمسافات المحددة من قبل وتشمل إنشاء كورنيش عل البحر ثم طريق مزدوج يبدأ بعدها حساب المسافة المحددة للبدء فى الإنشاء؛
وعلى كتاب هيئة الرقابة الإدارية رقم (32) بتاريخ 3/ 8/ 2016 بذات الخصوص؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لبعض مناطق المخططات التفصيلية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بالاشتراطات البنائية المؤقتة لبعض مناطق المخططات التفصيلية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى والواقعة ضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 المرفقة بهذا القرار بصفة مؤقتة وفقًا لأحكام المادة (15) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك بالنسبة للمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة الجارى تنميتها والصادر بشأنها القانون رقم 59 لسنة 1979، وتسرى هذه الاشتراطات المؤقتة حتى يتم إعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المنصوص عليها بالمادة (15) من القانون رقم 119 لسنة 2008

(المادة الثانية)

يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى