الوقائع المصرية - العدد 295 - السنة 192هـ
الأحد 23 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 30 ديسمبر سنة 2018م

محافظة الوادى الجديد
قرار رقم 236 لسنة 2018

محافظ الوادى الجديد
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وما تلاهما من تعديلات؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بخصوص طلب استصدار قرار اعتماد مشروع تقسيم الشعبان بمنطقة المحابس بمدينة الخارجة وفقًا لخرائط ورسومات المشروع المعتمدة منا على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة بمساحة 459.5م2؛
وعلى ما تأشر به منا للشئون القانونية فى 28/ 8/ 2018؛

قرر:

مادة أولى - يُعتمد تخطيط وتعديل مشروع تقسيم الشعبان بمنطقة المحابس بمدينة الخارجة على مساحة إجمالية 459.5م2 طبقًا لخريطة التقسيم والاشتراطات العامة المرفقة والمعتمدة.
مادة ثانية - يتم الالتزام بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وما تلاه من تعديلات وبقرار المحافظة رقم 149 لسنة 2010 بشأن الاشتراطات البنائية المؤقتة.
مادة ثالثة - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ قرارنا هذا فور صدوره كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 4/ 9/ 2018

محافظ الوادى الجديد
لواء أ. ح/ محمد سالمان الزملوط