الوقائع المصرية - العدد 2 - السنة 192هـ
الأربعاء 26 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 2 يناير سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 11981 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 10062 لسنة 2018 بشأن ندب السادة الرؤساء بالمحاكم الابتدائية لرئاسة لجنة التظلمات الخاصة بالجبانات وتنتهى فى 30/ 9/ 2019؛
وعلى كتاب محكمة 6 أكتوبر الابتدائية رقم (987) المؤرخ فى 21/ 11/ 2018 بشأن استصدار قرار لجان التظلمات الخاصة بلجان الجبانات؛

قرر:

مادة 1 - يتولى السادة المستشارين الآتى أسماؤهم بعد رئاسة لجنة الجبانات الواردة بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1966 على النحو التالى:
الجيزة:
1 - السيد الأستاذ/ سعد إبراهيم محمد إسماعيل - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة أصلية.
2 - السيد الأستاذ/ محمد محمود عبد الغنى فرحات - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية بصفة احتياطية.
6 أكتوبر:
1 - السيد الأستاذ/ أحمد عبد الباقى عبد العال رضوان العفيفى - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة أصلية.
2 - السيد الأستاذ/ محمود محمد محمود بربرى - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بصفة احتياطية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 3/ 12/ 2018

محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد