الجريدة الرسمية - العدد 52 مكرر (ب) - السنة الحادية والستون
24 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 31 ديسمبر سنة 2018م

قانون رقم 184 لسنة 2018
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991
فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تُضاف عبارة إلى عجز الفقرة الأولى من البند (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، نصها الآتى: ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
كما تُضاف عبارة إلى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون، نصها الآتى: ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالبند (ب) من المادة الثانية من هذا القانون.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 ربيع الآخر سنة 1440هـ
                (الموافق 29 ديسمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى