الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الثانية والستون
27 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 3 يناير سنة 2019م

المحكمة الدستورية العليا
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 40 (مكرر) الصادر فى الأول من ديسمبر سنة 2018 الحكم الصادر فى الدعوى رقم 238 لسنة 24 قضائية دستورية.
ورد خطأ فى السطر الثانى عشر من الصفحة (53) فى عدد الجريدة الرسمية رقم 49 مكرر الصادر فى 10/ 12/ 2018
"فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 238 لسنة 34"
وصحتها
"فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 238 لسنة 24"
لذا لزم التنويه.