الوقائع المصرية - العدد 5 - السنة 192هـ
الأحد 30 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 6 يناير سنة 2019م

محافظة قنا
قرار رقم 440 لسنة 2018

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 2016؛
وعلى قرار السيدة وزيرة التضامن الاجتماعى رقم (98) فى 13/ 3/ 2018 بتفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات الواردة بالقانون رقم 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجى؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى بجلسته المنعقدة فى 23/ 2/ 2016 على حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية للصناعات المعدنية بمحافظة قنا؛

قرر:

مادة 1 - حل وتصفية الجمعية التعاونية الإنتاجية للصناعات المعدنية بمحافظة قنا بسبب توقفها عن ممارسة النشاط.
مادة 2 - يباشر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إجراءات التصفية بهذه الجمعية وفقًا للمواد (85، 86، 87، 88، 89) من القانون رقم 110 لسنة 1975، وذلك اعتبارًا من تاريخ النشر لهذا القرار وللاتحاد سلطة التحفظ على أموال وموجودات وأصول ودفاتر ومستندات الجمعية اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
مادة 3 - على الاتحاد التعاونى المركزى نشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة 4 - على السيد السكرتير العامة للمحافظة والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 17/ 9/ 2018

محافظ قنا
عبد الحميد الهجان