الوقائع المصرية - العدد 6 - السنة 192هـ
الثلاثاء 2 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 8 يناير سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1075 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة و الصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 991 لسنة 2015 بشأن بعض السلع التى تستورد بشروط خاصة؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المؤرخة فى 29/ 11/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُوقف التعامل مع شركة TUV Rheinland - فرع شنغهاى - الصين لمدة ستة أشهر، وذلك لعدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 16/ 12/ 2018

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار