الوقائع المصرية - العدد 7 - السنة 192هـ
الأربعاء 3 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 9 يناير سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 21113 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 19/ 12/ 2018 المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 18/ 10/ 2018 والمتضمن الموافقة على اعتماد كلك ت عديل للمنطقة الواقعة بين علامات نهاية الحيز العمرنى أرقام (9 و10 و11) لخريطة المخطط التفصيلى بقرية قونة - مركز قلين؛
وعلى قرارنا رقم 20883 لسنة 2018 بهذا الخصوص؛

قرر:

مادة 1 - يُعدل قرارنا رقم 20883 لسنة 2018 ليكون على النحو التالى:
يعتمد كلك تعديل للمنطقة الواقعة بين علامات نهاية الحيز العمرانى أرقام (9 و10 و11) لخريطة المخطط التفصيلى بقرية قونة - مركز قلين.
مادة 2 - يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه