الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 192هـ
الخميس 4 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 10 يناير سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1017 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى موافقة هيئة العمليات بوزارة الدفاع رقم (273/ 2011) ورقم (470/ 2011 ورقم (473/ 2011) على المخطط الاستراتيجى العام لعدد (5) قرى بمحافظة الدقهلية بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاعات الواردة بهما؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى (5) قرى؛
وعلى موافقة محافظة الدقهلية رقم (614) بتاريخ 9/ 9/ 2018 والمتضمنة الإفادة بأنه سوف يتم العرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى أول انعقاد له بعد تشكيله (مرفق)؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور مهندس نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام لعدد (5) قرى التابعين لمحافظة القليوبية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لعدد (5) قرى بمحافظة الدقهلية طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجدول المرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 10/ 11/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى

بيان بأسماء القرى لمحافظة الدقهلية
الواردة لها موافقة وزارة الدفاع

م المركز الوحدات المحلية اسم القرية موقف الأحوزة العمرانية خريطة رقم وتاريخ الموافقة المساحة بالفدان قيد الارتفاع المسموح به
1 السنبلاوين برهمتوش مبارك تم الاعتماد السنبلاوين 473/ 2011 19.424 24 مترًا
2   طنبول الكبرى السلام تم الاعتماد السنبلاوين 473/ 2011 19.424 18 مترًا
3 المنزلة العزيزية الأحمدية تم الاعتماد المنزلة 470/ 2011 52.7 21 مترًا
4 بنى عبيد اليوسيفية مبارك تم الاعتماد دكرنس 273/ 2011 22.39 21 مترًا
5 دكرنس منشأة عبد الرحمن أبو طه تم الاعتماد المنزلة 470/ 2011 28.63 21 مترًا

(*) يتم الالتزام بالحد الأقصى لقيد الارتفاع بالنسبة للقرى (21م) طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة.