الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 192هـ
السبت 6 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 12 يناير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 11919 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 29/ 12/ 2018؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار مساعد أول وزير العدل المؤرخ 30/ 12/ 2018؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 30/ 13/ 2018؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

اعتبار قاعة المحاكمة بالكيلو 10.5 طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى مقرًا لنظر جلسات المحاكمات الجنائية التابعة لمحكمة استئناف القاهرة اعتبارًا من تاريخ صدوره.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
صدر فى 30/ 12/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم