الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 192هـ
السبت 6 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 12 يناير سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1126 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2964 لسنة 2009 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويض السيد أ. د. م. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 236 لسنة 2016 الصادر بمجلد العقارات المتميزة بمحافظة الدقهلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى ما ورد من السيد أ. د. محافظ الدقهلية؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ورئيس اللجنة؛

قرر:
(المادة الأولى)

إضافة العقارات التالية بنطاق حى غرب المنصورة لسجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الدقهلية:
ملك/ هانى الفونس غالى - شارع عبد الحميد وشارع عوضين وشارع حمدى من حسين بك.
ملك/ فتوح غالى - شارع الصيادين وحارة الصيادين.
ملك/ حمدى الجيار (حسانين أحمد حسانين حمدى وأحمد فهمى) - شارع سوق التجار الشرقى وحارة الأتربى.
ملك ورثة/ مصطفى قاسم - 2 حارة قاسم من شارع خلف مدرسة ثمرة الحياة من سيدى عبد القادر.

(المادة الثانية)

حذف العقار رقم 44 شارع المقياس - منيل الروضة - مصر القديمة رقم توثيق (0325000079) من سجل المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة القاهرة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 17/ 12/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى