الوقائع المصرية - العدد 9 - السنة 192هـ
السبت 6 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 12 يناير سنة 2019م
محافظة البحيرة
قرار رقم 1273 لسنة 2018
صادر بتاريخ 16/ 7/ 2018
محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى القانون قم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار السيد المهندس وزير الإسكان رقم 337 لسنة 2014 باعتماد المخططات الاستراتيجية
لبعض قرى محافظة البحيرة ومنها قرية الأبعادية بمركز ومدينة دمنهور؛
وعلى قرار المحافظة رقم 2112 لسنة 2017 بشأن اعتماد المخطط التفصيلى لقرية الأبعادية
بمركز دمنهور؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط
التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 7/ 2018 والمنتهى إلى الموافقة
على السير فى إجراءات اعتماد خط تنظيم شارع المدارس بعرض 16م بقرية الأبعادية التابعة
للوحدة المحلية لقرية الأبعادية - مركز دمنهور وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى المختص فور
انعقاده؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛
قرر:
(المادة الأولى)
يُعتمد خط تنظيم شارع المدارس بعرض 16م بقرية الأبعادية التابعة للوحدة المحلية لقرية الأبعادية - مركز دمنهور وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
(المادة الثانية)
تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على خط التنظيم المرفق زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.
(المادة الثالثة)
على الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يُعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.
محافظ البحيرة مهندسة/ نادية أحمد عبده |