الوقائع المصرية - العدد 10 - السنة 192هـ
الأحد 7 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 13 يناير سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1127 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 بقيد بعض العقارات المتميزة بسجلات التراث المعمارى لمحافظة الإسكندرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2569 لسنة 2015 بتفويض السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بمراجعة المستندات الخاصة بلجان حصر المبانى ذات القيمة المتميزة المشكلة بالمحافظات؛
وعلى الحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الأولى فى الطعن رقم 90989 لسنة 61ق. ع والصادر بجلسة 26/ 5/ 2018؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانونى رقم (358) المؤرخ 26/ 11/ 2018؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة المشكلة بالقرار الوزارى رقم 289 لسنة 2016 المشار إليها؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُحذف العقار رقم 115 شارع جمال عبد الناصر - حى وسط الإسكندرية - كود رقم (1785) من سجلات الطراز المعمارى المتميز لمحافظة الإسكندرية الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 17/ 12/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى