الوقائع المصرية - العدد 10 - السنة 192هـ
الأحد 7 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 13 يناير سنة 2019م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 197 لسنة 2018
صادر بتاريخ 27/ 12/ 2018

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 218 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة وتعيين الوزير؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بقرار وزير الشباب رقم 36 لسنة 2018؛
وعلى ما عرضته الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن إطلاق اسم الشهيد/ ياسر هديوى قطب - على مركز شباب قشطوخ؛

قـرر:
(المادة الأولى)

الموافقة على إطلاق اسم الشهيد/ ياسر هديوى قطب - على مركز شباب قشطوخ بمحافظة المنوفية.

(المادة الثانية)

تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنوفية بتوجيه المركز بوضع لافتة عليها اسم الشهيد وصورته مع الاحتفاظ بكافة شئون المركز المالية والإدارية كما هى عليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير الشباب والرياضة
أ. د/ أشرف صبحى