الوقائع المصرية - العدد 10 - السنة 192هـ
الأحد 7 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 13 يناير سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 20873 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 19/ 12/ 2018 والمرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 18/ 10/ 2018 والمتضمن الموافقة على اعتماد مشروع تعديل تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بكلية الدراسات الإسلامية العربية للبنات وأعضاء هيئة لتدريس بكفر الشيخ؛

قرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم أرض الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بكلية الدراسات الإسلامية العربية للبنات وأعضاء هيئة لتدريس بكفر الشيخ.
مادة ثانية - تلتزم الجمعية المذكورة بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة على حسابه طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وطبقًا للقواعد والاشتراطات وبرنامج تنفيذ المرافق العامة للتقسيم.
مادة ثالثة - تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمنتزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة رابعة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة خامسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه