الوقائع المصرية - العدد 10 - السنة 192هـ
الأحد 7 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 13 يناير سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 20877 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 19/ 12/ 2018 والمرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 18/ 10/ 2018 والمتضمن الموافقة على رفع الخدمة التجارية المقترحة بالمخطط التفصيلى لمدينة سيدى سالم الواقعة بأرض المواطنين/ عبد الغفار عبد العال عبد الجواد البستاوى وآخرين؛

قرر:

مادة أولى - يعتمد رفع الخدمة التجارية المقترحة بالمخطط التفصيلى لمدينة سيدى سالم الواقعة بأرض المواطنين/ عبد الغفار عبد العال عبد الجواد البستاوى وآخرين.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 22/ 12/ 2018

محافظ كفر الشيخ
أ‌. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه