الوقائع المصرية - العدد 10 - السنة 192هـ
الأحد 7 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 13 يناير سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 13188 لسنة 2018
بتاريخ 22/ 12/ 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة2 008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بمدينة الجيزة بشأن طلب إلغاء شارع تخطيطى؛
وعلى الكلك المعتمد منا؛

قرر:

مادة 1 - إلغاء الشارع التخطيطى بعرض 12م (اثنى عشر مترًا) المؤشر عليه بالعلامة (×××) والملون باللون الأصفر حسب الكلك المرفق، وذلك فى المسافة بين شارع الفريق/ محمد على فهمى التخطيطى بعرض 20م (عشرون مترًا) وحتى شارع سيدى عبد القادر بعرض 24م (أربعة وعشرون مترًا) لكونه غير منفذ بالطبيعة ومروره بكتلة سكنية قائمة.
مادة 2 - الاعتداد بالشارع التخطيطى بعرض 20م (عشرون مترًا) (الفريق/ محمد على فهمى) معهد الدراسات القائم والمنفذ بالطبيعة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد