الوقائع المصرية - العدد 11 - السنة 192هـ
الاثنين 8 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 14 يناير سنة 2019م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 261 لسنة 2018
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بالمعهد الفنى الصحى التابع لكلية الطب - جامعة جنوب الوادى

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 5286 لسنة 2017 بشأن إنشاء المعهد الفنى الصحى - جامعة جنوب الوادى؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 2275 لسنة 2018 بشأن الموافقة على بدء الدراسة بالمعهد الفنى الصحى التابع لكلية الطب - جامعة جنوب الوادى - اعتبارًا من العام الجامعى 2018/ 2019؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (2) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) المعهد الفنى الصحى التابع لكلية الطب - جامعة جنوب الوادى.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ (الموافق 24/ 12/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى