الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 192هـ
الثلاثاء 9 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 15 يناير سنة 2019م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 262 لسنة 2018
بشأن تأجيل تجنيد الطلبة الملتحقين للدراسة
بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجية التطبيقية - جامعة قناة السويس

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 290 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإضافة الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لكليات جامعة قناة السويس؛
وعلى قرار وزير الدولة للشئون الحربية رقم 883 لسنة 1960 بشأن الكليات والمعاهد والمدارس التى يسرى عليها أحكام المادة (8) من القانون رقم 127 لسنة 1980 فى شأن قانون الخدمة العسكرية والوطنية؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 2274 لسنة 2018 بشأن الموافقة على بدء الدراسة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بالإسماعيلية - جامعة قناة السويس اعتبارًا من العام الجامعى 2018/ 2019؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 4067 لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة الداخلية مرحلة البكالوريوس والخاصة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية - جامعة قناة السويس؛
وبناءً على ما تقدمت به هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُضاف البند التالى إلى الكشف رقم (1) المرفق بالقرار الوزارى رقم 883 لسنة 1960 المشار إليه على النحو التالى:
(    ) الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية - جامعة قناة السويس.

(المادة الثانية)

على مدير إدارة التجنيد والتعبئة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 17 من ربيع الآخر سنة 1440 هـ (الموافق 24/ 12/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ محمد زكى