الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 192هـ
الثلاثاء 9 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 15 يناير سنة 2019م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 451 لسنة 2018

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافى للأعمال الخيرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية وشئون المديريات والتنمية البشرية؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُفرض الرسوم الإضافية المنصوص عليها فى المادة (2 مكررًا) من القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه لمدة شهر اعتبارًا من أول شهر ديسمبر 2017 على النحو الآتى:
1 - على كل أجرة دخول لدور السينما والملاهى.
2 - على كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.
3 - على كل رسالة برقية أو تليفونية (ترنك).
4 - على كل رسالة بريدية.

(المادة الثانية)

تُضاف حصيلة الرسوم الإضافية المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار إلى موارد صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى وفقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 10/ 12/ 2018

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى