الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 192هـ
الثلاثاء 9 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 15 يناير سنة 2019م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 10093 لسنة 2018

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975؛
وعلى كتب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة أرقام (287) بتاريخ 28/ 10/ 2018، (238) بتاريخ 10/ 9/ 2018، (232) بتاريخ 10/ 9/ 2018، (108) بتاريخ 14/ 4/ 2018، (625) بتاريخ 21/ 10/ 2018؛

قرر:

مادة أولى - تحل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الآتية:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالى التروللى والمسجلة برقم 11295 لسنة 2015
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة - جامعة الأزهر والمسجلة برقم 2945 لسنة 1977
3 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بجريدة أخبار اليوم والمسجلة برقم 2402 لسنة 1978
4 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين ببطريركية الأقباط الأرثوذكس والمسجلة برقم 196 لسنة 1989
5 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب كلية التربية - جامعة عين شمس والمسجلة برقم 11271 لسنة 2014
مادة ثانية - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القاهرة اتخاذ إجراءات الحل والتصفية للجمعيات المذكورة بعاليه طبقًا لأحكام قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975
مادة ثالثة - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى متابعة تنفيذ القرار.
مادة رابعة - على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة (إدارة التعاون الاستهلاكى) اتخاذ اللازم نحو نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محافظ القاهرة
خالد عبد العال