الوقائع المصرية - العدد 12 - السنة 192هـ
الثلاثاء 9 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 15 يناير سنة 2019م

محافظة القليوبية
قرار رقم 443 لسنة 2018

محافظ القليوبية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء قم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى الخرائط المعتمدة بشأن المخطط التفصيلى (شبكة الطرق) للأحواض ذات الأولوية بعدد (12) حوضًا بمدينة قليوب والمراجعة من جانب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة؛
وعلى مذكرة الشئون القانونية فى الفتوى رقم 1126 لسنة 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بالمخطط التفصيلى لشبكة الطرق للأحواض ذات الأولوية بعدد (12) حوضًا بمدينة قليوب وهى (غيط الريش - المناخ "44" - وقف الشواربى "39" - أبو النصر "43" - المخيطة "48" - البطرك "50" - جناين الشواربية "49" - السابع عشر - المزوق "54" - حوض الجزيرة "32" والأربعين "33" - سنبتة "34") وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالخرائط المعدة لذلك والمراجعة من جانب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.

(المادة الثانية)

تلتزم الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب وملاك الأراضى بتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وكذا أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين.

(المادة الثالثة)

يُعرض هذا القرار على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فور تشكيله وانعقاده.

(المادة الرابعة)

على الوحدة المحلية لمدينة ومركز قليوب وبالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

(المادة الخامسة)

يُنفذ هذا القرار فور صدوره.
صدر فى 16/ 7/ 2018

محافظ القليوبية
لواء/ محمود عشماوى