الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 192هـ
الأربعاء 10 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 16 يناير سنة 2019م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار وزارى رقم 444 لسنة 2018
بتاريخ 31/ 12/ 2018

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (238) بتاريخ 21/ 9/ 2015؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم (683) بتاريخ 22/ 12/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 21/ 9/ 2015 فيما يختص ببعض قواعد قبول حملة الشهادات الثانوية المعدلة (الأجنبية والعربية) بالجامعات المصرية والتى ينتظر تطبيقها اعتبارًا من القبول فى العام الجامعى 2019/ 2020، مع استمرار العمل بقواعد قبول هذه الفئة من الطلاب قبل صدور هذا القرار والمعمول بها حتى العام الجامعى الحالى 2018/ 2019

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ خالد عبد الغفار