الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 192هـ
الأربعاء 10 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 16 يناير سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 20882 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ فى 19/ 12/ 2018 المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 18/ 10/ 2018 والمتضمن الموافقة على اعتماد كلك تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية كفر إبراهيم - محلة أبو على - مركز دسوق لإلغاء شارع بعرض 4 أمتار غير موجود بالطبيعة باسم المواطن/ حسن محمد محمد غنيم؛

قرر:

مادة أولى - يُعتمد كلك تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية كفر إبراهيم - محلة أبو على - مركز دسوق لإلغاء شارع بعرض 4 أمتار غير موجود بالطبيعة باسم المواطن/ حسن محمد محمد غنيم.
مادة ثانية - على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخضه اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر بتاريخ 22/ 12/ 2018

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه