الوقائع المصرية - العدد 13 - السنة 192هـ
الأربعاء 10 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 16 يناير سنة 2019م

محافظة المنيا
قرار رقم 1239 لسنة 2018

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رمق 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 12/ 11/ 2018 بشأن الموافقة على اعتماد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ أحمد محمد عبد الوهاب - م الك ووكيل عن باقى الملاك للقطعة رقم (39) وجزء من (36) بحوض رحمى رقم (17) بالمنيا؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى المؤرخة 20/ 12/ 2018 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد ونشر مشروع التقسيم المشار إليه؛
على موافقتنا؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد مشروع التقسيم المقدم من السيد/ أحمد محمد عبد الوهاب - مالك ووكيل عن باقى ملاك القطعة رقم (39) وجزء من (36) بحوض رحمى رقم (17) بالمنيا طبقًا لما انتهت إليه الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بمذكرتها المعروضة بتاريخ 20/ 12/ 2018، وذلك بعد تقديم المستندات واللوحات ومراجعتها من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

(المادة الثانية)

تزود أرض التقسيم بجميع المرافق من مياه وصرف وكهرباء وطرق وأى مرافق أخرى، و ذلك على نفقة المقسم وبالشروط والأوضاع التى تحددها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تنفيذ أحكام القوانين المتعلقة بتقسيم الأراضى.

(المادة الرابعة)

على جميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية على نفقة المقسم.
صدر فى 27/ 12/ 2018

محافظ المنيا
لواء/ قاسم حسين