الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 192هـ
الخميس 11 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 17 يناير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 25 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 938 لسنة 1979 فيما تضمنه من التفويض فى إنشاء فروع التوثيق الخاصة ببيوع المركبات؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 282 لسنة 1980 بشأن إنشاء فرع للتوثيق يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة ويختص بإجراء عمليات التوثيق المتعلقة بالتعامل على المركبات بأنواعها المختلفة ويكون مقره مبنى قسم مرور الدقهلية بمدينة المنصورة؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 30/ 12/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعدل القرار الوزارى رقم 282 لسنة 1980 فيما تضمنه من إنشاء فرع للتوثيق يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالمنصورة ويختص بإجراء عمليات التوثيق المتعلقة بالتعامل على المركبات بأنواعها المختلفة ليصبح اختصاصه كافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو الفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 5/ 1/ 2019
صدر فى 2/ 1/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم