الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 192هـ
الخميس 11 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 17 يناير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 47 لسنة 2019
بتشكيل وتحديد مقر لجنة للتوفيق فى المنازعات

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكوكن الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وتعديلاته؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 4598 لسنة 2000 بتشكيل لجان التوفيق وتعيين مقارها والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1786 لسنة 2017 بتعيين مقار عمل لجان التوفيق فى المنازعات؛
وعلى كتاب السيد الدكتور مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية المؤرخ 27/ 12/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل لجنة للتوفيق فى بعض المنازعات التى يكون أحد أطرافها مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية طبقًا للقانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إليه، وتباشر أعمالها بمقر إدارة التدريب الرئيسى التابعة لمديرية الشئون الصحية الكائن فى 29 شارع زكى رجب بجوار مدرسة عباس العقاد - سموحة - الإسكندرية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 2/ 1/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم