الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 192هـ
الخميس 11 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 17 يناير سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 1115 لسنة 2018

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 472 لسنة 2017 بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى السودانى؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى والإدارة العامة للسكرتارية بتاريخ 20/ 12/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُضم السيد/ يحيى سعد إبراهيم - عضو مجلس إدارة ورئيس قطاع المبيعات بشركة يونيليفر مشرق - إلى عضوية مجلس الأعمال المصرى السودانى المشكل بالقرار الوزارى رقم 472 لسنة 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 27/ 12/ 2018

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ عمرو نصار