الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 192هـ
الخميس 11 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 17 يناير سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 5 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 267 لسنة 2018 بتشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الروسى؛
وعلى ما عرضه مدير مكتب وزير التجارة والصناعة والمشرف على الإدارة العامة للمكتب الفنى والإدارة العامة للسكرتارية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُضم كل من التالية أسماؤهم بعد إلى عضوية مجلس الأعمال المصرى الروسى المشكل بالقرار الوزارى رقم 267 لسنة 2018 المشار إليه، وهم:
السيد/ علاء الدين عادل حودة - الشركة المصرية لمخاطر الصادرات.
المهندس/ عمر محمد الدماطى - شركة الصناعات الغذائية/ دومتى.
المهندس/ خليل إبراهيم خليل - شركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية.
السيد/ كامل كمال أبو الخير - مجموعة فنادق جولدن فايف.
السيد/ سمير عزت عارف - الأهرام لنظم الأمان.

(المادة الثانية)

يُضم السيد/ عمر خميس عصفور - كريستال عصفور إنترناشيونال، إلى عضوية مجلس الأعمال الروسى المشار إليه، وذلك بدلاً من السيد المهندس/ كريم سامى عبور - شركة MCV لصناعة وسائل النقل.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 1/ 1/ 2019

وزير التجارة والصناعة
المهندس/ عمرو نصار