الوقائع المصرية - العدد 14 - السنة 192هـ
الخميس 11 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 17 يناير سنة 2019م

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
قرار وزارى رقم 120 لسنة 2018
بتاريخ 17/ 4/ 2018
بتعديل القرار الوزارى رقم (89) المؤرخ فى 19/ 3/ 2008
الصادر بشأن الترخيص بإنشاء قسم دولى بمدرسة رجاك الخاصة للغات
بتدريس المناهج الأمريكية
بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى
(كتجديد للترخيص مؤقتًا لمدة عام)

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 بشأن تنظيم وزارة التربية والتعليم؛
وعلى القرار الوزارى رقم 89 لسنة 2008 بشأن الترخيص بإنشاء قسم دولى بمدرسة رجاك الخاصة للغات بتدريس المناهج الأمريكية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال و حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص؛
وعلى القرار الوزارى رقم 422 لسنة 2014 بشأن ضوابط وتنظيم العمل بالمدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية)؛
وعلى القرار الوزارى رقم 295 لسنة 2015 بشأن اعتماد شهادات طلاب الدبلومة الأمريكية؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى المعروضة على السيد الأستاذ الدكتور الوزير والمعتمدة من سيادته بتاريخ 9/ 8/ 2016؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى المعروضة على السيد الأستاذ الدكتور الوزير والمعتمدة من سيادته بتاريخ 6/ 9/ 2016؛
وعلى ما قررته لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بخصوص المدارس المنشأة قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك بجلستها رقم (71) المنعقدة بتاريخ 15/ 6/ 2017 والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور الوزير؛
وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (72) المنعقدة بتاريخ 24/ 7/ 2017 والمعتمد محضرها من السيد الأستاذ الدكتور الوزير؛
وتحقيقًا للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم (89) المؤرخ فى 19/ 3/ 2008 والصادر لمدرسة رجاك الخاصة للغات (القسم الدولى) الكائنة بالكيلو (30) طريق مصر/ إسماعيلية الصحراوى، والتابعة لإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية، والمملوكة لشركة تضامن (المركز الثقافى المصرى "رجاك" أحمد رجائى، وشريكته مدارس رجاك بالقاهرة)، وممثلها القانونى السيد/ أحمد رجائى محمد أحمد محمد عطية بتدريس المناهج الأمريكية وذلك لتغيير جهة الاعتماد المانحة، لتصبح (Advanc ED) Advancing Excellence in Education World Wide، بدلاً من The Commiseing On International Trans - Regional Accredition (CITA)، بعد معادلتها بالمستوى العلمى للمناهج المصرية، على أن يكون الترخيص لمدة عام بصفة مؤقتة، لحين ت وفيق الوزارة أوضاعها مع الجهات المانحة للشهادات الأمريكية، وعلى أن يكون الترخيص بواقع فصل واحد وينمو بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية مرحلة التعليم الأساسى بإجمالى عدد (11) فصلاً، وبكثافة قدرها (25) طالبًا بالفصل، بناءً على الميزانية العددية الواردة من المدرسة بتاريخ 5/ 7/ 2017، ونزولاً على قرار لجنة شئون المدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بجلستها رقم (71) المنعقدة بتاريخ 15/ 6/ 2017، والمعتمدة محضرها من السيد الأستاذ الدكتور الوزير، على ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

(المادة الثانية)

تدرس مواد: (اللغة العربية، والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية "الجغرافيا، والتاريخ"، والتربية القومية) طبقًا للمناهج المصرية للطلاب المصريين والطلاب الوافدين من البلاد الناطقة باللغة العربية فى جميع الصفوف، على أن يؤدوا الامتحانات فى هذه المواد وفق القواعد المتبعة فى هذا الشأن بالمدارس المصرية، وتحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة، وتعتمد الإدارة التعليمية نتائج امتحانات هذه المواد فى سنوات النقل، وتعتمد نتيجة الامتحانات فى هذه المواد فى الصف الثالث الإعدادى بمعرفة لجان النظام والمراقبة المختصة.

(المادة الثالثة)

تخضع مدرسة رجاك الخالة للغات (القسم الدولة) لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية، مع الالتزام بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وبجميع القرارات الوزارية والقواعد المنظمة الصادرة بشأن التعليم الخاص، على أن تلتزم بتوفيق أوضاعها طبقًا للإجراءات التى ستتخذها الوزارة بصدد التعليم الأمريكية، كما تلتزم بكافة القرارات التى ستصدر عن الوزارة فى هذا الشأن، وعلى أن يتعهد الممثل القانونى للمدرسة بإقرار كتابى بذلك، دون أن يكسبه هذا القرار المؤقت أى حق فى الاستمرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ طارق شوقى