الجريدة الرسمية - العدد 2 (مكرر) - السنة الثانية والستون
8 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 14 يناير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 23 لسنة 2019
بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 بإصدار لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكون الترخيص بالسفر للخارج فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لشاغلى الوظائف والمناصب الآتية:
رئيس مجلس الوزراء.
نواب رئيس مجلس الوزراء.
وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على كل من يشغل وظيفة أو يُعين فى منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء.

(المادة الثانية)

يكون الترخيص بالسفر للخارج فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لشاغلى الوظائف والمناصب الآتية:
الوزراء (من غير المذكورين بالمادة الأولى).
نواب الوزراء.
المحافظون.
نواب المحافظين.
رؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التى لها موازنات خاصة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على كل من يشغل وظيفة أو يُعين فى مناصب بدرجة وزير أو نائب وزير، وعلى كل من تكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص بمقتضى القوانين واللوائح.

(المادة الثالثة)

يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 المشار إليه، وكذا يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 14 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى