الجريدة الرسمية - العدد 2 تابع ( أ ) - السنة الثانية والستون
4 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 10 يناير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 19 لسنة 2019
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006
بشأن إنشاء جامعة النهضة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛
وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة النهضة؛
وعلى موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُضاف إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 المشار إليه بندان جديدان برقمى (7 و8) نصهما الآتى:
7 - كلية الطب البشرى.
8 - كلية العلاج الطبيعى.
على ألا يتم التصريح ببدء الدراسة بالكليتين المشار إليهما إلا بعد استكمال المقومات البشرية والمادية وفقًا للبيانات والدراسات والرسومات والتصميمات الهندسية المقدمة عند طلب إنشائهما ومن بينها فيما يتعلق بكلية الطب البشرى تشغيل مستشفى تابع للكلية.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 10 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى