الجريدة الرسمية - العدد 2 (تابع) - السنة الثانية والستون
4 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 10 يناير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 17 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 15/ 10/ 2018؛
ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 المشار إليه فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يناير عام 2019 ميلادية.

(المادة الثانية)

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

(المادة الثالثة)

يُفوض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.

(المادة الرابعة)

يُعاقب بالسجن كل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يُعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب (بأغلبية الثُلثين).

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الأولى سنة 1440هـ
                    (الموافق 10 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى