الوقائع المصرية - العدد 5 (تابع) - السنة 192هـ
الأحد 30 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 6 يناير سنة 2019م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 14 لسنة 2019

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 629 لسنة 2017 فى شأن فرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة.
وعلى القرار الوزارى رقم 688 لسنة 2018 فى شأن استمرار العمل بالقرار الوزارى رقم 629 لسنة 2017؛
وعلى كتاب السيدة الدكتورة نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة رقم (1470) بتاريخ 2/ 12/ 2018؛
وعلى مذكرة السيد مستشار الوزير لشئون التجارة والقائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية المؤرخة فى 27/ 12/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُلغى القرار الوزارى رقم 629 لسنة 2017 بشأن فرض رسم صادر على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، كما يُلغى القرار الوزارى رقم 688 لسنة 2018 المشار إليهما.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 2/ 1/ 2019

وزير التجارة والصناعة
مهندس/ عمرو نصار