الوقائع المصرية - العدد 5 (تابع) - السنة
192هـ
الأحد 30 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 6 يناير سنة 2019م
وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 18 لسنة 2019
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 2310 لسنة 2018؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الصادر بالقرار الوزارى رقم 770
لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى القرار الوزارى رقم 87 لسنة 2016 فى شأن عدم سريان القواعد التصديرية على بعض
الخامات المصدرة إلى المناطق الحرة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1581 لسنة 2017 بشأن فرض رسم صادر على بعض أصناف مكونات الأعلاف؛
وعلى القرار الوزارى رقم 50 لسنة 2018 بشأن تعديل رسم الصادر المقرر على بعض أصناف
مكونات الأعلاف الواردة بالقرار الوزارى رقم 1581 لسنة 2017؛
وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المعروض على المجموعة الوزارية
الاقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/ 12/ 2018؛
وعلى مذكرة مستشار الوزير لشئون التجارة والقائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة
الخارجية المؤرخة فى 24/ 12/ 2018؛
قرر:
(المادة الأولى)
يستمر العمل بالقرار الوزارى رقم 1581 لسنة 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 50 لسنة 2018 المشار إليهما حتى 31/ 12/ 2019
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 2/ 1/ 2019
وزير التجارة والصناعة مهندس/ عمرو نصار |