الوقائع المصرية - العدد 15 - السنة 192هـ
السبت 13 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 19 يناير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 118 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 8940 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 16/ 10/ 2018؛
وعلى القرار الوزارى رقم 10993 لسنة 2018 الصادر بتاريخ 4/ 12/ 2018؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 2/ 1/ 2019؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم؛

قرر:
(المادة الأولى)

إعادة نقل مقر انعقاد الدائرتين رقمى (30 جنايات شمال القاهرة، 29 جنايات الجيزة) من قاعة المحاكمات بوادى النطرون إلى مأمورية استئناف القاهرة بجوار مبنى معهد أمناء الشرطة بطرة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/ 1/ 2019

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم السبت الموافق 5/ 1/ 2019
صدر فى 5/ 1/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم